Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

المعاملة الضريبية في مصر للمؤسسات غير الربحية وقواعد الامتثال الضريبي

المعاملة الضريبية في ضوء أحكام. قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون قانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته.

لما كان الأصل وفقا لنص المادة (٤٧) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، هو خضوع كافة الأرباح والإيرادات التي تحققها الأشخاص الإعتبارية للضريبة على الدخل، إلا أنه نظراً للبعد الإجتماعي الذي تقوم به تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد إرتأى المشرع إعفاءها من الخضوع للضريبة على الدخل في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله وفقاً لحكم المادة (٥٠) بند (۳) من قانون الضريبة على الدخل.

وإزاء هذا الإعفاء فإن هناك حزمة من الإلتزامات ألقاها المشرع على عائق تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية مرار تمتعها بالإعفاء المشار إليه تتمثل في الآتى :

1- الإلتزام بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، وذلك وفقا للمادة الثانية من ذات القانون.

2 – الإلتزام بالتسجيل طرف مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة – المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسى للجمعية أو المؤسسة – أو التسجيل إلكترونياً من خلال المنظومة الإلكترونية.

3- التقيد بالنطاق المكانى والغرض الذي أنشئت من أجله المنصوص عليهما بالنظام الأساسي للجمعية والمعتمد من وزارة الشئون الإجتماعية.

4- الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات ورقياً أو إلكترونياً والإحتفاظ بها خلال المدة المقررة قانوناً، وفقا لأحكام المادة (٥، ٢٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

5- تقديم الإقرارات الضريبية السنوية وفقاً لحكم المادة (۳۱) من القانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

6- الإلتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، على كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه تدفعه إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص وفقا لنص المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، مع إلتزامها بتطبيق أحكام المواد ٥٩ مكرر ، ٥٩ مکرر (١)، ٥٩ مکرر (۲) ، ٥٩ مکرر (۳) من ذات القانون.

7- الإلتزام بتقديم الإقرارات الربع سنوية والتسوية سنوية عن ضريبة المرتبات ومافي حكمها المتسحقة عاملين لديها، وفقاً لحكم المادة (۳۱) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المشار إليه.

8- الإلتزام بسداد قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة 40 البند تاسعا من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨  بواقع (٢،٥) فى الألف من جملة الإيرادات السنوية المدرجة بالإقرار، وذلك بإحدى وسائل الدفع المقررة قانوناً.

خاتمة

المادة 47 من قانون الضريبة على الدخل تفرض الضريبة على جميع الأرباح والإيرادات التي تحققها الكيانات القانونية. لكن، نظرًا للدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، فإن المشرع قرر إعفائها من الضريبة على الدخل ضمن حدود الغرض المحدد لها، وفقًا للمادة 50، البند 3 من قانون الضريبة على الدخل.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Ismaeel Mohamed - Senior Tax

Copyrights © 2024 Andersen in Egypt, All rights reserved.

Send us a Message


    I agree to sign up for Andersen in Egypt’s newsletter.

    Input this code: captcha

    Error: Contact form not found.

    door